المادة 7 من اللائحة الداخلية لحزب الدستور

عضوية الحزب مفتوحة لجميع المصريين الذين يوافقون على لائحة النظام الأساسي للحزب من دون أي تمييز بينهم


المادة 8  شروط عضوية حزب الدستور 

للحصول على عضوية الحزب المنتسبة يجب تحقق الشروط الآتية:
1 . استيفاء الشروط الواردة بالقانون المصري.
2 . التقدم بطلب الانضمام للحزب حسب الاجراءات المنصوص عليها باللوائح الداخلية للحزب.
3 . الا يكون قد استقال او تم فصله من الحزب في خلال عام ميلادي سابق من تاريخ طلب الانضمام للحزب
4 . التعهد بالالتزام باللائحة الأساسية للحزب و برنامجه.
5 . سداد رسوم العضوية و رسم الاشتراك السنوي
6 . الا يكون عضوا في حزب اخر





المادة 9  إجراءات طلب العضوية بالحزب 


تكون إجراءات الحصول على العضوية الحزب المنتسبة كالاتي:
1
يستطيع طالب العضوية ملأ طلب العضوية في أي امانة على مستوى الجمهورية، 
و ينظر في طلبه من أمانة التنظيم و العضوية بالأمانة التي يطلب الانضمام اليها و الأمانة التي بها محل سكنه 
و يقومون بتقديم توصية بقبول العضوية او رفضها مع ابداء الأسباب 
في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ طلب العضوية
 
2
يتدرج طلب العضوية من الأمانة المحلية للتنظيم و العضوية 
مشفوعا بتوصية القبول او الرفض الى الأمانة المركزية للتنظيم و العضوية، 
و يصدر قرار من امانة التنظيم المركزية بقبول العضوية المنتسبة او الرفض المسبب،
 كما تقوم أمانة العضوية بإصدار بطاقة العضوية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ استلام طلب/استمارة العضوية مركزيا.

3
في حالة رفض الطلب 
تقوم أمانة التنظيم المركزية بإعلام امانات التنظيم الفرعية وطالب العضوية بالرفض وأسبابه كتابيا
 في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ الرفض

 حماية البيانات الشخصية 

يلتزم حزب الدستور فيما يخص بيانات الأعضاء بالحفاظ عليها وعدم استخدامها الا فى الغرض المحدد لها 

المادة 18  إسقاط العضوية 

يكون اسقاط العضوية بقرار من الهيئة العليا بأغلبية الثلثين،فى الحالات التالية
- انضمام العضو الى حزب اخر
- سفر الحزب الى دولة الكيان الصهيونى مالم يكن ذلك لاغراض دينية او تحتمها مسئوليات وظيفته الرسمية بالدولة
- اتخاذ العضو مواقف مناهضة لثورة 25 يناير والتحقير من شانها .