لماذا مشروع قانون حماية الأشجار في مصر ؟
يهدف مشروع القانون إلى الانتقال من التعامل مع الأشجار باعتبارها عنصرا ثانويا في المشروعات والقرارات الإدارية إلى اعتبارها أصلا بيئيا يستوجب الحصر والحماية والتخطيط والرعاية.
وهو ما يوفر إطارا تشريعيا متكاملا لحماية الأشجار وتنمية الغطاء الشجري مع الحفاظ على التوازن بين مقتضيات حماية البيئة وضرورات التنمية والمصلحة العامة وحقوق الأفراد والجهات المختلفة.
مقدم المشروع
لتصفح ملف المشروع PDF
موضوع المشروع
إطار مشروع القانون
يأتي مشروع القانون في إطار الحاجة إلى وضع منظومة تشريعية متكاملة لحماية الأشجار وتنمية الغطاء الشجري باعتبارهما أحد مكونات البيئة والموارد الطبيعية، وأحد العناصر المؤثرة في جودة الحياة والبيئة الحضرية والتكيف مع التغيرات المناخية.
لا يستهدف المشروع استحداث نظام منفصل عن التشريعات البيئية والعمرانية والزراعية والآثارية القائمة، وإنما يضع إطارا عاما متكاملا لحماية الأشجار مع الإبقاء على الاختصاصات والحماية المقررة بموجب القوانين الخاصة.
مبررات المشروع
تحديات وتشتت التشريعات الحالية
تتوزع القواعد المتعلقة بالأشجار والغطاء النباتي حاليا بين عدد من التشريعات والقرارات والاختصاصات القطاعية بحسب طبيعة المكان أو الجهة صاحبة الولاية أو نوع النشاط. وقد يؤدي هذا التعدد في بعض الحالات إلى غياب إطار موحد يحدد:
- متى يجوز قطع الشجرة أو اقتلاعها أو نقلها.
- الإجراءات الفنية الواجب اتباعها قبل اتخاذ القرار.
- مسؤولية الجهة أو الشخص صاحب الولاية على الشجرة.
- كيفية تقييم البدائل قبل الإزالة.
- قواعد التعويض والاستبدال والرعاية.
- الحماية الخاصة للأشجار المعمرة والتراثية.
- آليات المشاركة المجتمعية والرقابة.
- المسؤولية عن المخالفات وحجم الجزاء المناسب لها.
ومن ثم يستهدف المشروع سد هذه الفجوة التشريعية من خلال منظومة موحدة ومتكاملة.
فلسفة المشروع
المبادئ الأساسية لمشروع القانون
يقوم المشروع على مجموعة من المبادئ الأساسية الحاكمة لتنظيم التعامل مع الأشجار والغطاء النباتي، وهي كالتالي:
فلا يُلجأ إلى القطع إلا بعد بحث البدائل الفنية وفي الحالات التي يثبت فيها تعذر الإبقاء على الشجرة أو نقلها أو حمايتها بوسيلة أقل ضررا.
لا يكفي مجرد طلب إزالة الشجرة وإنما يجب بيان حالتها وأسباب طلب إزالتها والبدائل التي تمت دراستها وصولا إلى قرار إداري مسبب قابل للرقابة.
فالمشروع لا يعامل جميع الأشجار معاملة واحدة وإنما يراعي العمر والندرة والحالة والقيمة البيئية والتاريخية والثقافية مع توفير حماية خاصة للأشجار المعمرة والتراثية.
لا يقتصر التعويض على قيمة مالية أو عدد مجرد من الشتلات وإنما يراعي القيمة البيئية للشجرة المزالة ويشمل الاستبدال والرعاية والتدابير البيئية المكملة عند الحاجة.
فالمشروع يلزم المسؤول برعاية الأشجار البديلة ومتابعتها فترة كافية للتحقق من بقائها مع استبدال ما يهلك بسبب سوء الزراعة أو الرعاية.
أهم أحكام المشروع
البنود والملامح الأساسية لمشروع القانون
يتضمن مشروع القانون منظومة تشريعية متكاملة ومفصلة لتنظيم وحماية الأشجار، وتتمثل أبرز بنوده في الآتي:
وضع قواعد عامة لحماية الأشجار والغطاء الشجري مع النص صراحة على عدم الإخلال بالتشريعات الخاصة وبخاصة قوانين البيئة والآثار والمحميات والتخطيط والتنمية العمرانية والزراعة والري والصرف.
يتضمن بيانات الأشجار ومواقعها وأنواعها وأعمارها وحالتها الصحية وصفاتها التراثية والتراخيص والإجراءات التي تمت بشأنها، مما يساعد في إدارتها كمورد بيئي يمكن حصره ومتابعته.
يحظر المشروع القطع أو الاقتلاع أو النقل أو الإتلاف بغير ترخيص، ويحدد الحالات التي يمكن فيها إصدار الترخيص مع اشتراط بحث البدائل الفنية.
تتولى اللجان فحص الطلبات وتقييم الحالة الفنية للأشجار ودراسة البدائل وتحديد متطلبات النقل والتعويض والاستبدال.
يلزم المشروع المشروعات التي يمكن أن تؤثر بصورة جوهرية في الأشجار أو الغطاء الشجري بإعداد دراسة تتضمن حصر الأشجار المتأثرة ودراسة البدائل وتقييم الأثر وخطة الحماية والنقل والاستبدال.
يضع المشروع معايير موضوعية لتحديد الأشجار التراثية ويوفر لها حماية خاصة مع تقرير حماية مؤقتة للشجرة عند تقديم طلب مستوفٍ لتسجيلها بهذه الصفة.
يضع المشروع تعريفًا للقطع الجماعي ويقرر له معاملة أشد بالنظر إلى اتساع نطاق الضرر المحتمل مع منع التحايل من خلال تجزئة عمليات القطع.
يربط المشروع التعويض البيئي بعناصر موضوعية (عمر الشجرة، نوعها، قطر جذعها، مساحة تاجها، حالتها الصحية وقيمتها البيئية أو التراثية)، كما يلزم بالاستبدال والرعاية والمتابعة.
يلزم المشروع بنشر بعض طلبات القطع ذات الأثر الكبير وإتاحة الفرصة لتقديم الملاحظات ونشر القرارات النهائية وأسبابها، كما يمنح المواطنين حق الإبلاغ عن المخالفات.
يميز المشروع بين المخالفات الإدارية والجرائم ويحدد الأفعال الموجبة للمسؤولية بدقة.
الأثر التشريعي المتوقع
🎯 الأثر التشريعي المتوقع
من شأن تطبيق المشروع أن يوفر إطارا أكثر وضوحا لتحديد المسؤوليات والإجراءات المتعلقة بالأشجار، وأن يدعم دمج الأشجار والغطاء الشجري في عملية التخطيط للمشروعات.
يهدف المشروع إلى تعزيز حماية الأشجار القائمة وتقليل اللجوء إلى الإزالة متى أمكن تحقيق الغرض بوسائل فنية أخرى، مع تحسين نظم الاستبدال والرعاية وتوفير قاعدة بيانات وطنية تساعد الجهات المختصة في التخطيط واتخاذ القرار.
لا يفترض المشروع أن حماية الأشجار يمكن أن تمنع جميع أعمال القطع، وإنما يستهدف تنظيمها وفق معايير موضوعية وبما يوازن بين حماية البيئة وضرورات المشروعات العامة والخاصة وحقوق الملكية والاعتبارات المتعلقة بالسلامة العامة.
اتساق المشروع مع المنظومة القانونية القائمة
حرص المشروع على النص صراحة على عدم الإخلال بالقوانين الخاصة بحيث لا يحل محل النظم القانونية القائمة في المجالات التي تتمتع بتنظيم خاص.
كما راعى عند تنظيم التعاقدات العامة والضمانات المالية القواعد المقررة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وأحال في الإجراءات الجنائية إلى قانون الإجراءات الجنائية والقواعد المنظمة له.
وبذلك يقوم المشروع على التكامل التشريعي لا الاستبدال التشريعي.
النص الكامل للمشروع و أبوابه و مواده
مشروع قانون بشأن
حماية الأشجار وتنمية الغطاء الشجري
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته
وعلى قانون المحميات الطبيعية الصادر بالقانون رقم 102 لسنة 1983
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة
الصادر
بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وتعديلاته
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر القانون الآتي
الباب الأول أحكام عامة
مادة ١
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية الأشجار وتنمية الغطاء الشجري . وتسري أحكامه على وحدات الإدارة المحلية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيين وذلك كله دون إخلال بأحكام القوانين الخاصة أو الاختصاصات المقررة بموجبها . وعلى المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال شهر من تاريخ العمل به وتظل التراخيص والتصاريح الصادرة قبل العمل بهذا القانون سارية إلى نهاية مدتها ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا بقرار مسبب وبعد إخطار صاحب الشأن وتمكينه من إبداء دفاعه وفي الأحوال التي يثبت فيها صدورها بناء على غش أو تدليس أو بيانات جوهرية غير صحيحة أو ثبوت خطر بيئي جسيم يبرر ذلك مع مراعاة الحقوق والمراكز القانونية التي نشأت عنها وفقا للقانون .
مادة ٢
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة وبعد أخذ رأي الوزراء والجهات المعنية وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ٣
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
مادة ٤
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تسري على الأشجار والغطاء الشجري الأحكام الخاصة المقررة بموجب القوانين المنظمة للمحميات الطبيعية وحماية البيئة والتخطيط والتنمية العمرانية والزراعة والري الصرف وغيرها من القوانين ذات الصلة . ولا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الانتقاص من أي حماية أو ضمانة مقررة للأشجار أو الغطاء النباتي بموجب قانون آخر. وفي جميع الأحوال لا يغني الترخيص أو الموافقة الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون عن الحصول على أي ترخيص أو موافقة أخرى يوجبها قانون آخر وتلتزم الجهات المختصة بالتنسيق فيما بينها وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
الباب الثاني
التعريفات وأحكام الحماية
مادة ٥
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون البيئة.
- الجهاز: جهاز شئون البيئة.
- الجهة المختصة: الجهة الإدارية صاحبة الولاية أو الاختصاص بإصدار الترخيص أو اتخاذ الإجراء محل التطبيق وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين المنظمة.
- الشجرة: كل نبات خشبي قائم بذاته له ساق أو أكثر وجذور ثابتة ويشمل الأشجار المثمرة وغير المثمرة وتتوافر فيه الخصائص التي تحددها اللائحة التنفيذية بحسب نوعه.
- الشجيرة: نبات خشبي متعدد السيقان أو منخفض الارتفاع تحدد اللائحة التنفيذية معاييره الفنية.
- الغطاء الشجري: مجموع الأشجار والشجيرات القائمة في موقع أو منطقة بما في ذلك الأشجار الواقعة في الطرق والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت العامة والخاصة والمناطق المفتوحة.
- القطع: إزالة الشجرة كليا أو جزئيا على نحو يؤدي إلى موتها أو فقد قدرتها الطبيعية على البقاء أو النمو ويشمل القطع الجذري أو القطع الجائر للجذع أو التاج.
- الاقتلاع: إخراج الشجرة من موضع نموها بما يؤدي إلى إزالة مجموعها الجذري كليا أو جزئيا.
- النقل: إخراج الشجرة من موضعها وإعادة زراعتها في موضع آخر وفق الأساليب الفنية المعتمدة.
- التقليم الجائر: إزالة جزء جوهري من التاج أو الفروع الرئيسية للشجرة بما يتجاوز أعمال الصيانة والتشكيل الفني المعتاد وفق المعايير الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- الشجرة المعمرة: الشجرة التي بلغت عمرا أو قطرا أو خصائص بيولوجية يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية بحسب نوعها.
-
الشجرة التراثية: الشجرة التي تتوافر فيها منفردة أو مجتمعة معايير العمر أو الندرة أو القيمة التاريخية أو الثقافية أو البيئية أو العمرانية أو العلمية أو الرمزية وفقا للضوابط المقررة قانونا.
ولا تكون عملية التسجيل هي المنشئة بذاتها لصفة الشجرة التراثية متى كانت الشجرة مستوفية للمعايير الموضوعية المقررة قانونا. - التعويض البيئي: التدابير العينية أو المالية أو الفنية اللازمة لجبر الأثر البيئي الناتج عن إزالة الشجرة أو الإضرار بها واستعادة القيمة البيئية المفقودة أو تعويضها بقدر الإمكان.
- الترخيص: القرار الإداري الصادر وفقا لأحكام هذا القانون بالسماح بقطع أو اقتلاع أو نقل شجرة أو أكثر.
-
القطع الجماعي: إزالة أو قطع أو اقتلاع خمس أشجار فأكثر في موقع واحد أو مواقع متجاورة أو إزالة ما يجاوز ثلاثين في المائة من عدد الأشجار القائمة في موقع واحد، أيهما أقل، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما متى كان ذلك ناشئا عن مشروع أو نشاط أو واقعة واحدة أو عن أعمال مترابطة فيما بينها.
ولا يعتد بتجزئة الأعمال أو تعدد الطلبات أو القائمين عليها للتحايل على أحكام هذه المادة.
مادة ٦
يهدف هذا القانون إلى:
- حماية الأشجار والغطاء الشجري وتنميتهما.
- الحد من إزالة الأشجار أو إتلافها دون مقتضٍ مشروع.
- زيادة الغطاء الشجري والمساحات الخضراء.
- المحافظة على التنوع البيولوجي وتحسين جودة الهواء والبيئة الحضرية.
- الحد من آثار الجزر الحرارية داخل المدن.
- دعم قدرة المدن والمجتمعات المحلية على التكيف مع تغير المناخ.
- ترشيد استخدام المياه من خلال اختيار الأنواع الملائمة للظروف المناخية والبيئية.
- تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في القرارات المتعلقة بالأشجار والغطاء الشجري.
مادة ٧
تُعد الأشجار القائمة في الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات ومناطق الطرق ومنافع الري والصرف والمنشآت والمرافق العامة والأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة من عناصر الغطاء الشجري ذات القيمة البيئية العامة. ولا يخل ذلك بحقوق الملكية الخاصة على أن تخضع الأشجار المعمرة أو التراثية وعمليات القطع الجماعي في الملكيات الخاصة لأحكام الحماية والترخيص المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يترتب على عدم إدراج شجرة في السجل الوطني أو عدم تسجيلها رسميا انتفاء الحماية المقررة لها متى توافرت شروط الحماية القانونية .
مادة ٨
يحظر بغير ترخيص أو سند قانوني وفقا لأحكام هذا القانون قطع الأشجار أو اقتلاعها أو نقلها أو إتلافها عمدا أو تسميمها أو إحراقها أو إتلاف مجموعها الجذري أو دفنه بمواد ضارة أو كشط التربة بما يضر بجذورها أو إجراء تقليم جائر لها . ولا يسري الحظر على أعمال الصيانة والتقليم الفني والعلاج ومكافحة الآفات التي تتم وفقا للمعايير الفنية المعتمدة أو على الحالات الطارئة المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة ٩
لا يجوز للجهات العامة أو الخاصة أو الأفراد إزالة شجرة أو نقلها أو الإضرار بها بقصد:
- إتاحة واجهة محل أو إعلان أو لوحة.
- تحسين الرؤية أو الإضاءة أو التصوير أو تركيب كاميرات.
- توفير أماكن انتظار للمركبات.
- تحقيق تحسين شكلي أو تجميلي للموقع.
- تقليل التكلفة أو مدة التنفيذ متى أمكن تحقيق الغرض بوسيلة أخرى.
ويجوز اتخاذ الإجراء إذا كان لازما بصورة مباشرة لحماية الأرواح أو المنشآت أو السلامة العامة أو حركة المرور بشرط عدم وجود بدائل أخرى.
مادة ١٠
تلتزم الجهات والأشخاص القائمون على إعداد أو تنفيذ المشروعات التي يحتمل أن يترتب عليها إزالة الأشجار أو نقلها أو الإضرار بها بدراسة البدائل الفنية التي تسمح بالحفاظ على الأشجار.
وتكون الأولوية للترتيب الآتي:
- الإبقاء على الأشجار في مواقعها.
- تعديل التصميم أو مسار المشروع.
- نقل الأشجار وزراعتها في موقع مناسب.
- القطع كحل أخير، متى ثبت فنيا تعذر البدائل السابقة.
ويجب أن يتضمن التقرير الفني بيان البدائل التي تمت دراستها وأسباب استبعاد كل بديل.
مادة ١١
لا يجوز الترخيص بقطع أو اقتلاع أو نقل شجرة إلا في إحدى الحالات الآتية:
- وجود خطر جسيم وحال على الأرواح أو المنشآت أو السلامة العامة يتعذر دفعه بوسيلة أقل ضررا.
- إصابة الشجرة بمرض أو آفة غير قابلة للعلاج يثبت فنيا أنها تهدد سلامة الأشخاص أو الأشجار أو البيئة المحيطة.
- تنفيذ مشروع ذي منفعة عامة ثابتة قانونا بعد ثبوت عدم وجود بديل معقول يحقق الغرض ذاته مع الحفاظ على الشجرة أو نقلها.
- استحالة نقل الشجرة فنيا بعد ثبوت ذلك بتقرير متخصص.
ويجب أن يكون القرار الصادر بالترخيص مسببا وأن يبين الحالة التي استند إليها والأدلة والتقارير المؤيدة لها والبدائل التي جرى بحثها.
الباب الثالث
اللجان وإجراءات الترخيص
مادة ١٢
تنشأ في كل محافظة لجنة فنية دائمة لحماية الأشجار والغطاء الشجري تشكل بقرار من المحافظ بعد أخذ رأي الوزير المختص . وتضم اللجنة ممثلين عن الجهاز والجهات المختصة بالزراعة والإدارة المحلية والتخطيط والتنمية العمرانية والجهة صاحبة الولاية على الأرض وغيرهم من الجهات ذات الصلة بحسب طبيعة الحالة كما تضم خبيرين مستقلين على الأقل من ذوي الخبرة الفنية ذات الصلة . ويجب أن تضم اللجنة ممثلا عن إحدى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالبيئة . وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة ونصاب انعقادها وقواعد التصويت ومدد العضوية وحالات تعارض المصالح . ولا يجوز لعضو اللجنة المشاركة في نظر طلب تكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة .
مادة ١٣
تختص اللجنة بما يأتي:
- فحص طلبات قطع أو اقتلاع أو نقل الأشجار.
- التحقق من الحالة الفنية للأشجار.
- دراسة البدائل الفنية.
- تقدير إمكانية النقل وإعادة الزراعة.
- تحديد متطلبات التعويض والاستبدال والرعاية.
- إبداء الرأي في الأشجار المعمرة والتراثية.
- إعداد التقارير الفنية اللازمة.
وتكون توصيات اللجنة ملزمة فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة ولا يجوز للجهة المختصة مخالفتها إلا بقرار مسبب خاضع للرقابة القضائية.
مادة ١٤
يقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة قبل تنفيذ الأعمال بثلاثين يوما على الأقل من مالك الشجرة أو صاحب الحق عليها أو ممثله القانوني أو من الجهة صاحبة الولاية أو الجهة المنفذة للمشروع العام بحسب الأحوال.
ويجب أن يرفق بالطلب:
- بيانات الموقع والأشجار محل الطلب.
- بيان عدد الأشجار وأنواعها وأعمارها التقديرية وحالتها الصحية.
- وسائل توثيق كافية لحالة الأشجار.
- بيان الغرض من القطع أو النقل.
- تقرير البدائل الفنية.
- خطة النقل أو القطع.
- خطة التعويض والاستبدال والرعاية.
وعلى الجهة المختصة التحقق من استيفاء الطلب خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
مادة ١٥
تنظر اللجنة الطلب خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استيفائه وترفع توصيتها إلى الجهة المختصة. وتصدر الجهة المختصة قرارها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ورود توصية اللجنة. ويجب أن يكون القرار مسببا ويُعد انقضاء المدة دون صدور قرار رفضا للطلب ولا يُعد سكوت الجهة المختصة ترخيصا ضمنيا .
مادة ١٦
يجب أن يتضمن الترخيص بحسب الأحوال:
- تحديد الأشجار محل الترخيص وموقعها.
- نوع الإجراء المصرح به.
- مدة سريان الترخيص.
- الاشتراطات الفنية.
- إجراءات النقل أو القطع.
- التعويض والاستبدال.
- الضمان المالي.
- التزامات الرعاية والمتابعة.
- الجزاء المترتب على مخالفة شروط الترخيص.
ويجوز وقف الترخيص أو إلغاؤه عند الإخلال الجوهري بشروطه بعد إخطار المرخص له وتمكينه من إبداء دفاعه وذلك دون إخلال بالمسؤولية القانونية الأخرى.
مادة ١٧
تنشر الجهة المختصة قبل إصدار الترخيص بيانات الطلبات التي تتعلق بقطع الأشجار - سواء كانت معمرة أو تراثية أو غير ذلك - لمدة خمسة عشر يوما على الأقل بالوسيلة الإلكترونية التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويجوز لذوي الشأن تقديم ملاحظاتهم خلال هذه المدة . وتنشر الجهة المختصة القرار النهائي وأسباب صدوره وبيانات التنفيذ والتعويض والاستبدال مع مراعاة أحكام حماية .
مادة ١٨
في حالات الخطر الجسيم والحال الذي يهدد الأرواح أو المنشآت أو السلامة العامة يجوز اتخاذ الإجراء الضروري قبل استكمال إجراءات الترخيص بالقدر اللازم لدفع الخطر . ويجب توثيق حالة الشجرة والخطر القائم قبل التنفيذ وإخطار الجهة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة . ولا يجوز أن يتجاوز الإجراء القدر اللازم لدفع الخطر .
مادة ١٩
تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة مركزية للتظلمات من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا الباب . ويجب ألا يكون أي من أعضائها قد اشترك في إصدار القرار محل التظلم . ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العلم بالقرار . ويجوز للجنة وقف تنفيذ القرار مؤقتا إذا كان من شأن تنفيذه إحداث ضرر يتعذر تداركه وبوجه خاص بالنسبة للأشجار المعمرة والتراثية أو عمليات القطع الجماعي ما لم يكن التنفيذ لازما بصورة عاجلة لدفع خطر جسيم وحال وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذا الخطر وطبيعته ولا يجوز بأي حال من الأحوال التوسع في التعريف أو القياس عليه . وفي جميع الأحوال لا يحول التظلم دون الحق في اللجوء إلى القضاء .
الباب الرابع
السجل الوطني والأشجار المعمرة والتراثية
مادة ٢٠
ينشأ سجل وطني رقمي للأشجار والغطاء الشجري يتولى الجهاز إدارته بالتنسيق مع الجهات المختصة . ويشتمل السجل على: 1. الموقع الجغرافي. 2. النوع والفصيلة. 3. العمر التقديري. 4. الحالة الصحية. 5. قطر الجذع وحجم التاج . 6. صفة الشجرة المعمرة أو التراثية . 7. التراخيص والإجراءات التي تمت بشأنها . 8. بيانات النقل أو القطع أو الاستبدال . 9. البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية . وتلتزم الجهات العامة بتحديث بيانات الأشجار الواقعة تحت ولايتها . وتتاح البيانات غير المحظور نشرها للجمهور وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة ٢١
تحدد معايير اعتبار الشجرة معمرة أو تراثية وفقا لعناصر موضوعية من بينها:
- العمر.
- الندرة.
- القيمة التاريخية أو الثقافية.
- القيمة البيئية أو العلمية.
- القيمة العمرانية أو الجمالية المتميزة.
- الارتباط بحدث أو شخصية أو مكان ذي قيمة عامة.
وتصدر الجهة المختصة قرار تسجيل الشجرة معمرة كانت أو تراثية بناء على تقرير فني مستند إلى هذه المعايير.
ويترتب على تقديم طلب مكتمل لتسجيل شجرة بوصفها معمرة أو تراثية تمتعها بالحماية المؤقتة إلى حين الفصل في الطلب.
ولا يجوز قطع الشجرة المعمرة أو التراثية أو اقتلاعها أو نقلها إلا في الحالات الاستثنائية التي يجيزها هذا القانون وبعد موافقة اللجنة المركزية المختصة.
ولا يغني الترخيص الصادر طبقا لأحكام هذا القانون عن أي ترخيص أو موافقة أخرى يوجبها قانون خاص.
مادة ٢٢
تلتزم الجهات والأشخاص المسؤولون عن الأشجار الواقعة تحت ولايتهم بإجراء أعمال الصيانة والرعاية الدورية ومكافحة الآفات وفقا للمعايير الفنية . ولا يجوز اتخاذ تدهور حالة الشجرة الناتج عن إهمال الصيانة سببا للترخيص بقطعها متى كان بالإمكان علاجها. وتسأل الجهة أو الشخص المسؤول عن الأضرار الناتجة عن الإهمال أو التقصير وفقا للقانون .
الباب الخامس
دراسة الأثر والتعويض والاستبدال
مادة ٢٣
يجب أن ترفق بالمشروعات العامة والخاصة التي يحتمل أن يترتب عليها إزالة الأشجار أو نقلها أو الإضرار الجسيم بالغطاء الشجري دراسة أثر شجري وبيئي.
وتتضمن الدراسة على الأقل:
- حصر الأشجار المتأثرة.
- بيان أنواعها وأعمارها وحالتها.
- تحديد البدائل التصميمية.
- تقدير الآثار البيئية.
- خطة حماية الأشجار التي يمكن الإبقاء عليها.
- خطة النقل عند إمكانه.
- خطة القطع عند استحالة البدائل.
- خطة التعويض والاستبدال والرعاية.
- تحديد الجهة أو الشخص المسؤول عن التنفيذ والمتابعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تستلزم الدراسة الكاملة أو المبسطة وفقا لحجم المشروع وعدد الأشجار المتأثرة ومساحة الغطاء الشجري وقيمة الأشجار محل التأثير وطبيعة المشروع.
مادة ٢٤
يحدد التعويض البيئي عن إزالة الشجرة أو الإضرار بها وفق معامل موضوعي يراعى في تحديده بوجه خاص:
- نوع الشجرة وندرتها.
- عمرها.
- قطر جذعها.
- مساحة تاجها.
- حالتها الصحية.
- موقعها ووظيفتها البيئية.
- قيمتها التراثية أو التاريخية أو الثقافية.
- تكلفة النقل أو إعادة الزراعة.
- تكلفة الرعاية والاستبدال.
- القيمة البيئية التي يتوقع فقدها.
ولا يقل عدد الأشجار البديلة عن خمس شجرات لكل شجرة يتم قطعها ويجوز زيادة العدد وفقا لمعامل التعويض البيئي.
ويجوز إلزام المسؤول بالإضافة إلى الاستبدال بتدابير بيئية مكملة لاستعادة القيمة البيئية المفقودة متى تعذر تعويضها بالزراعة وحدها.
ولا يخل التعويض البيئي بالعقوبات الجنائية أو الإدارية أو المدنية الأخرى المقررة قانونا.
مادة ٢٥
تتم زراعة الأشجار البديلة في الموقع ذاته متى كان ذلك ممكنا فإن تعذر ففي أقرب موقع مناسب داخل النطاق الجغرافي ذاته أو نطاق بيئي مماثل . وتلتزم الجهة أو الشخص المسؤول برعاية الأشجار البديلة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو إلى حين بلوغ نسبة البقاء المحددة فنيا أيهما أطول . ويلتزم المسؤول باستبدال الأشجار التي تهلك خلال فترة الرعاية متى كان الهلاك راجعا إلى سوء الزراعة أو عدم الرعاية أو مخالفة الاشتراطات الفنية . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد إثبات الملكية والولاية والمسؤولية عن الأشجار البديلة .
مادة ٢٦
تدخل تكاليف حماية الأشجار ونقلها وتعويضها واستبدالها ورعايتها ضمن التكلفة الإجمالية للمشروع . ويجوز للجهة المختصة أن تشترط تقديم ضمان مالي يكفي لتغطية التكاليف المقدرة لأعمال النقل أو الاستبدال أو التعويض والرعاية . وتحدد قيمة الضمان ومدته وقواعد رده أو تسييله مع مراعاة أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 وتعديلاته فيما يخص التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
مادة ٢٧
تضع الدولة استراتيجية وطنية لحماية الأشجار وتنمية الغطاء الشجري لمدة عشر سنوات تتضمن على الأخص:
- المستهدفات السنوية لزيادة الغطاء الشجري.
- إنشاء وتطوير الممرات والأحزمة الشجرية.
- اختيار الأنواع الملائمة مناخيا ومائيا.
- حماية الأشجار القائمة.
- زيادة المساحات الخضراء.
- مصادر التمويل.
- الجهات المسؤولة عن التنفيذ.
- مؤشرات قياس الأداء ونشر نتائج التنفيذ سنويا.
مادة ٢٨
تلتزم خطط التنمية والتخطيط العمراني ومشروعات الطرق والمرافق العامة بمراعاة الأشجار والغطاء الشجري القائم وإدماجهما في التصميم متى كان ذلك ممكنا . ولا يجوز خفض المساحات الخضراء أو إزالة الغطاء الشجري القائم إلا وفقا للقوانين المنظمة للتخطيط والتنمية العمرانية ومع توفير بديل يحقق - بقدر الإمكان الفني - مساحة وقيمة بيئية ووظيفية لا تقل عن تلك التي فقدت . وفي حالة تعذر تحقيق البديل بذات الموقع أو القيمة يلتزم المسؤول باتخاذ تدابير بيئية مكملة تحددها الجهة المختصة .
الباب السادس
الإبلاغ والضبط والجزاءات
مادة ٢٩
لكل شخص أن يبلغ الجهة المختصة عن أي فعل يشتبه في مخالفته لأحكام هذا القانون. وعلى الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص البلاغ ويكون التعامل مع البلاغات المتعلقة بخطر حال أو قطع جارٍ خلال أربع وعشرين ساعة . ويجوز للجهة المختصة إصدار قرار مؤقت بوقف الأعمال لمدة لا تجاوز سبعة أيام ويجوز تجديد الوقف لمرة واحدة بحيث لا تتجاوز مدة الوقف الإداري أربعة عشر يوما ما لم يصدر ترخيص أو قرار نهائي أو أمر قضائي بخلاف ذلك . ولا يخل الوقف المؤقت بحق ذوي الشأن في التظلم أو اللجوء إلى القضاء .
مادة ٣٠
يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له . ويكون لهم في حدود اختصاصهم دخول مواقع العمل والمنشآت غير السكنية وفحص التراخيص والمستندات وإثبات حالة الأشجار ومكان الواقعة وذلك كله وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية . ولا يجوز لهم
مادة ٣١
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد بغير ترخيص أو بالمخالفة لأحكام الترخيص:
- قطع شجرة أو اقتلاعها أو نقلها على نحو يؤدي إلى هلاكها.
- تسميم شجرة أو إحراقها.
- إتلاف مجموعها الجذري عمدا.
- إجراء تقليم جائر يترتب عليه موت الشجرة أو فقد قدرتها على البقاء.
- قطع أو اقتلاع شجرة معمرة أو تراثية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة معا إذا ارتكب الفعل ليلا أو باستخدام مواد سامة أو بإحداث حريق عمدي.
مادة ٣٢
إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 31 ) ضمن عملية قطع جماعي يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. ويجوز للمحكمة فضلا عن العقوبة أن تحكم بإزالة آثار الجريمة وإعادة الحال إلى ما كان عليه متى كان ذلك ممكنا وبإلزام المحكوم عليه بتنفيذ أعمال الاستبدال والتعويض والرعاية المقررة قانونا .
مادة ٣٣
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد:
- مخالفة شرط جوهري من شروط الترخيص.
- الامتناع دون مبرر عن تنفيذ أعمال الاستبدال أو التعويض أو الرعاية.
- تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة للحصول على الترخيص.
- تجاوز نطاق الترخيص أو عدد الأشجار المحدد فيه.
ولا تسري العقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذه المادة على الخطأ الفني أو المهني غير العمدي إلا إذا نص القانون صراحة على العقاب عليه.
مادة ٣٤
- يعاقب كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تعمد إصدار أمر أو تنفيذ إجراء بالمخالفة لأحكام هذا القانون مع علمه بعدم مشروعيته متى توافرت في حقه عناصر المسؤولية الجنائية بالعقوبة المقررة للجريمة التي ساهم في ارتكابها.
- كما يعاقب من تعمد إخفاء واقعة أو مستند أو عرقل أعمال الفحص أو التحقيق بقصد تمكين الغير من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة التي قصد تمكين الغير من ارتكابها.
- ولا يخل ذلك بالمسؤولية التأديبية والمدنية.
مادة ٣٥
مع عدم الإخلال بالقواعد العامة المقررة قانونا تسأل الشخصية الاعتبارية عن الجرائم التي ترتكب باسمها أو لحسابها أو لمصلحتها بواسطة أحد أعضاء مجلس إدارتها أو ممثليها أو القائمين على إدارتها الفعلية متى توافرت الشروط المقررة قانونا . ويحكم على الشخصية الاعتبارية بالغرامة المقررة للجريمة دون إخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي مرتكب الجريمة . وتقوم مسؤولية المدير أو المسؤول عن الإدارة الفعلية متى ثبت علمه بالفعل أو إخلاله الجسيم بواجبات الإشراف والرقابة وكان ذلك قد أسهم في وقوع الجريمة .
مادة ٣٦
تؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام هذا القانون إلى صندوق حماية البيئة وفقا للقواعد المنظمة لموارده . كما تؤول التعويضات البيئية المقررة لصالح الدولة أو الجهات العامة إلى الصندوق أو الجهة التي يحددها الحكم أو القانون بحسب الأحوال. وتؤول الضمانات المالية التي يتم تسليمها إلى الجهة صاحبة الحق فيها أو إلى الجهة أو الصندوق المختص وفقا للقواعد القانونية المنظمة لذلك . ويلتزم الجهاز بنشر تقرير سنوي يتضمن إجمالي المبالغ المحصلة وأوجه تخصيصها ومشروعات حماية الأشجار وتنمية الغطاء الشجري التي تم تمويلها منها مع مراعاة القواعد المالية والمحاسبية المقررة قانونا.
الباب السابع
أحكام ختامية
مادة ٣٧
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وبوجه خاص:
- المعايير الفنية لأنواع الأشجار والشجيرات.
- قواعد تقييم العمر والحالة الصحية.
- معايير التقليم والنقل وإعادة الزراعة.
- قواعد إعداد دراسة الأثر الشجري والبيئي.
- معايير تصنيف الأشجار التراثية.
- قواعد حساب معامل التعويض البيئي.
- إجراءات السجل الوطني.
- إجراءات عمل اللجان.
- قواعد الاستبدال والرعاية والمتابعة.
- قواعد النشر والإتاحة الرقمية للبيانات.
مادة ٣٨
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ولا يترتب على إلغاء أي حكم أو قرار انتقاص من حماية مقررة للأشجار بموجب قانون خاص . وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون . وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من التاريخ المحدد في المادة (3) منه .
وفاء صبري . رئيس حزب الدستور
أسامة المناخلي . الأمين العام لحزب الدستور
محمد مصطفى أمين التنظيم
أسماء وهدان . أمينة المصريين بالخارج
ناصر صلاح الدين . أمين الشؤون القانونية
شريف محمد علي . أمين تنمية الموارد